بعد ان رفعت المنظمات المدنية في العراق دعوى قضائية للمطالبة بالغاء قانون جرائم الشرف – قانون العقوبات المادة 409 - كونها مادة قانونية تخالف الشرع وتخالف الاتفاقيات الدولية وتخالف الدستور نفسه ، ما كان من السلطة التشريعية العراقية المتمثلة بمجلس النواب الا ان ترد العريضة باعذار مثيرة للضحك .
من النقاط المستخدمة برد الدعوى هي ان المادة 14 من الدستور لا تعني المساواة بالقوانين بدون تمييز جندري بل تعني تطبيق العقوبة في النص بدون تمييز جندري !
في الحقيقة لا اعتقد ان هناك شخص يستطيع فهم هذا العذر ! كيف لدستور يؤمن بالمساواة بدون تمييز جندري ان يسن قوانين تحافظ على التمييز الجندري ويرد الدعاوى المطالبة بتعديل هذا الغباء ؟
النقطة الاخرى لرد العريضة هي اعطاء العذر للرجل عند عدم السيطرة على عواطفه ومشاعره !
تخيل معي انه في مجتمع يعتبر المرأة عاطفية ولا يعطيها حق الطلاق لانها تفكر بعواطفها ولا تستطيع السيطرة على مشاعرها ، في مجتمع يؤمن ان المرأة ناقصة عقل لعاطفتها ، في مجتمع يستهزأ بالمرأة القاضي ولا يعطيها منصب قاضي جنائي لانها عاطفية ، يأتي المشرع العراقي ليعتبرها كامل الاهلية واذا قتلت زوجها في وضع جنسي مع عشيقته لتحكم هي بالاعدام ، في المقابل يقتل الزوج زوجته بدون دليل حقيقي على خيانتها الجنسية ويتم تبرئته بالاستناد الى الحالة النفسية والعاطفية للرجل !
اي خبل واي هبل واي ازدواجية لدى المشرع العراقي ؟ كيف يقلل قيمة المرأة ويحرمها من حقوق عديدة بسبب كونها كائن عاطفي ويعطي الرجل امتيازات عديدة كونه كامل العقل مسيطر على عاطفته ، ويأتي ليعاقب المرأة بالاعدام لانها لا تستطيع السيطرة على عاطفتها ويبرء الرجل القاتل لانه لا يستطيع السيطرة على عاطفته ؟!
ما يثير السخرية ان طلب دعوى اسقاط الحضانة عن الام المطلقة والارملة في البرلمان العراقي السابق تمت الموافقة عليه من اللجنة القانونية وادخاله للبرلمان العراقي بأسم الشريعة الاسلامية ! مع كونه مجرد فتوى تخص المذهب الجعفري فقط وتم تفنيدها في كتاب الامام جعفر الصادق نفسه (فقه الامام جعفر الصادق – الجزء الخامس – صفحة 130 للشيخ مغنية)
وعدم وجود اي نص ديني يقتل الزناة في الدين الاسلامي حتى بوجود 4 شهود ثقاة ! طبعا الا اذا اردنا الاستشهاد برواية الشيخ والشيخة وقصة الاية التي اكلتها العنزة !
و هنا نصل الى خلاصة القول وهو ان في الدستور العراقي المادة 2 اولاً: الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع :
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت واحكام الاسلام
هو ليس الا كذبة وشماعة تعلق عليها جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتقتل المرأة وهو وسيلة لتنفيذ الفتاوى وفقط التفاوى التي تسحق المرأة ، وفي حالة وجود نص ديني يحمي المرأة سيتم تجاهله بالكامل لان (العشيرة والقبلية هي دين الدولة الرسمي ، وهي مصدر اساس التشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت العشيرة والقبيلة) .
ملحق : في المادة 409 من قانون العقوبات العراقي تعطي الصلاحية للرجل بقتل محارمه ، بدون تحديد اي محرم ، مما يعطي للقاضي الصلاحية بحكم البراءة للقاتل اذا قتل (اخت زوجته) باعتبارها ايضا من محارمه ضمن تعريف المحرم المؤقت ضمن الدين الاسلامي .